×
آخر الأخبار
"أمهات المختطفين" تؤكد أنّ آلاف الأسر في اليمن تعاني يومياً من ألم الاحتجاز والاختفاء القسري "غروندبرغ" يدين مقتل وإصابة 12 طفلا في الضالع وصول الشيخ فدغم الحزمي إلى المناطق المحررة ويعلن القتال ضد مليشيات الحوثي وزارة حقوق الإنسان تدين جريمة الحوثي المروعة التي أودت بحياة خمسة أطفال وإصابة خرين في الضالع وزيرة الشؤون القانونية توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير الأطر القانونية لحماية المدنيين رابطة حقوقية تدين استمرار اختطاف المحامي "صبره" وتطالب بالإفراج الفوري عنه الضالع.. استشهاد 4 أطفال وجرح 9 آخرين بانفجار مقذوف حربي عدن.. المحكمة الجزائية تعقد جلستها الثانية لمحاكمة قتلة الدكتور "الشاعر" رغم العقوبات الدولية.. بنادق قنص كندية متطورة تباع علنا في صنعاء القيادي الحوثي "حسين الأملحي" يثير موجة انتقادات بعد ظهوره بسيارة فارهة وسط فقر المواطنين

صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام قاصر قتل مشرفًا حاول الاعتداء عليه

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الخميس, 03 يوليو, 2025 - 11:59 مساءً


أصدرت محكمة خاضعة لسلطة لمليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء بإعدام الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي (17 عامًا)، بعد إدانته بقتل أحد مشرفي الجماعة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وُصفت بأنها جريمة "دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء".

ووفق تحقيق نُشر على موقع "بلقيس نت" أُدين الشاب القاصر، المنحدر من محافظة ريمة، بقتل القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المكنّى بـ"أبو صلاح"، والذي كان يشغل منصب مسؤول أمني في منطقتي منبّه والرقو على الحدود اليمنية – السعودية، وذلك إثر مواجهته داخل أحد فنادق صنعاء بعد محاولة قسرية للاعتداء الجنسي عليه.

وبحسب محاضر جمع الاستدلالات، فإن القيادي الحوثي استدرج أنس إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء على خلفية خلاف مالي، وقام باحتجازه داخلها، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، وخلال المواجهة، تمكّن الشاب من نزع "جنبية" المعتدي وطعنه بها دفاعًا عن نفسه، قبل أن يلوذ بالفرار ويسلّم نفسه لاحقًا بعد قيام الحوثيين باحتجاز أشقائه للضغط عليه.

ورغم أن "الأحمدي" كان قاصرًا وقت الحادثة، وتوفر شهادة شهود على احتجازه داخل الفندق، إلا أن محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، أصدرت حكمًا بإعدامه رميًا بالرصاص، وأدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات، مع إلزامه بدفع مليون ريال يمني تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة. 

ووصفت هيئة الدفاع الحكم بـ "الظالم والمنحاز"، معتبرة أن المحكمة تجاهلت تطبيق المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تُجيز استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس أو العرض حين يتعذّر اللجوء إلى السلطات العامة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1