×
آخر الأخبار
نقل مكتب المنسق المقيم إلى عدن.. هل بدأ نزوح منظمات الأمم المتحدة من صنعاء؟ الأمم المتحدة: 182 قتيلاً ومصابًا جراء الفيضانات والأمطار في اليمن وتضرر 387 ألف شخص حوادث السير تودي بحياة 27 شخصًا و174 مصابًا خلال النصف الأول من سبتمبر قيادي في الإصلاح: مبادرة اليدومي مطروحة أمام مجلس القيادة الرئاسي والقوى الوطنية لجنة الطوارئ في مأرب تعلن تضرر 8684 أسرة نازحة جراء الأمطار    الخدمة المدنية تعلن موعد الاجازة الرسمية بمناسبة الذكرى الـ 63 لثورة 26 سبتمبر "الشباب والرياضة" تكرّم منتخب الشباب "وصيف" بطولة الخليج الأولى لكرة القدم حملة الكترونية لإحياء الذكرى الحادية عشر لمطارح "نخلاء" بمحافظة مأرب   السلطة المحلية في مأرب تشكل لجنة برئاسة الباكري لمعالجة ارتفاع ايجار الشقق السكنية الحكومة ترحب بقرار نقل مقر المنسق المقيم للأمم المتحدة من صنعاء الى عدن

صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام قاصر قتل مشرفًا حاول الاعتداء عليه

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الخميس, 03 يوليو, 2025 - 11:59 مساءً


أصدرت محكمة خاضعة لسلطة لمليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء بإعدام الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي (17 عامًا)، بعد إدانته بقتل أحد مشرفي الجماعة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وُصفت بأنها جريمة "دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء".

ووفق تحقيق نُشر على موقع "بلقيس نت" أُدين الشاب القاصر، المنحدر من محافظة ريمة، بقتل القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المكنّى بـ"أبو صلاح"، والذي كان يشغل منصب مسؤول أمني في منطقتي منبّه والرقو على الحدود اليمنية – السعودية، وذلك إثر مواجهته داخل أحد فنادق صنعاء بعد محاولة قسرية للاعتداء الجنسي عليه.

وبحسب محاضر جمع الاستدلالات، فإن القيادي الحوثي استدرج أنس إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء على خلفية خلاف مالي، وقام باحتجازه داخلها، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، وخلال المواجهة، تمكّن الشاب من نزع "جنبية" المعتدي وطعنه بها دفاعًا عن نفسه، قبل أن يلوذ بالفرار ويسلّم نفسه لاحقًا بعد قيام الحوثيين باحتجاز أشقائه للضغط عليه.

ورغم أن "الأحمدي" كان قاصرًا وقت الحادثة، وتوفر شهادة شهود على احتجازه داخل الفندق، إلا أن محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، أصدرت حكمًا بإعدامه رميًا بالرصاص، وأدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات، مع إلزامه بدفع مليون ريال يمني تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة. 

ووصفت هيئة الدفاع الحكم بـ "الظالم والمنحاز"، معتبرة أن المحكمة تجاهلت تطبيق المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تُجيز استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس أو العرض حين يتعذّر اللجوء إلى السلطات العامة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1