×
آخر الأخبار
رغم تبرئتهما في أول درجة.. جزائية الحوثيين تطالب بإعدام مختطفين مع آخرين بتهم كيدية "التعليم العالي" تحذّر: جامعات وهمية تلاحق الطلاب اليمنيين في الخارج العليمي: نرفض تفكيك الدولة وشرعنة الكيانات الموازية ولن نكافئ المنقلبين على المرجعيات منظمة حقوقية توثّق أعمال عنف وانتهاكات ارتكبتها قوات الانتقالي في حضرموت والمهرة خلال ديسمبر الحالي الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه صنعاء.. نيابة حوثية تطالب بإعدام معتقلين اثنين برأتهما المحكمة الجزائية المتخصصة وزارة الخارجية تشيد ببيان مجلس الأمن الداعم لوحدة اليمن وجهود السلام صنعاء.. إصابة استشاري عظام بجلطة دماغية أثناء محاكمته واحتجاز محامٍ مجلس الأمن يؤكد دعمه الراسخ لوحدة اليمن وسيادته ورفضه أي مساس بسلامة أراضيه "أمهات المختطفين" تبارك اتفاق إطلاق سراح المحتجزين

صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام قاصر قتل مشرفًا حاول الاعتداء عليه

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الخميس, 03 يوليو, 2025 - 11:59 مساءً


أصدرت محكمة خاضعة لسلطة لمليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء بإعدام الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي (17 عامًا)، بعد إدانته بقتل أحد مشرفي الجماعة في واقعة أثارت جدلًا واسعًا وُصفت بأنها جريمة "دفاع عن النفس ضد محاولة اعتداء".

ووفق تحقيق نُشر على موقع "بلقيس نت" أُدين الشاب القاصر، المنحدر من محافظة ريمة، بقتل القيادي الحوثي أحمد قفران علي قاسم، المكنّى بـ"أبو صلاح"، والذي كان يشغل منصب مسؤول أمني في منطقتي منبّه والرقو على الحدود اليمنية – السعودية، وذلك إثر مواجهته داخل أحد فنادق صنعاء بعد محاولة قسرية للاعتداء الجنسي عليه.

وبحسب محاضر جمع الاستدلالات، فإن القيادي الحوثي استدرج أنس إلى غرفة في أحد فنادق صنعاء على خلفية خلاف مالي، وقام باحتجازه داخلها، محاولًا الاعتداء عليه جنسيًا، وخلال المواجهة، تمكّن الشاب من نزع "جنبية" المعتدي وطعنه بها دفاعًا عن نفسه، قبل أن يلوذ بالفرار ويسلّم نفسه لاحقًا بعد قيام الحوثيين باحتجاز أشقائه للضغط عليه.

ورغم أن "الأحمدي" كان قاصرًا وقت الحادثة، وتوفر شهادة شهود على احتجازه داخل الفندق، إلا أن محكمة غرب أمانة العاصمة، برئاسة القاضي أسامة الجنيد، أصدرت حكمًا بإعدامه رميًا بالرصاص، وأدانته بالقتل العمد والاتجار بالمخدرات، مع إلزامه بدفع مليون ريال يمني تعويضًا لأسرة القتيل، ومصادرة أداة الجريمة. 

ووصفت هيئة الدفاع الحكم بـ "الظالم والمنحاز"، معتبرة أن المحكمة تجاهلت تطبيق المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تُجيز استخدام القوة في حال الدفاع عن النفس أو العرض حين يتعذّر اللجوء إلى السلطات العامة.



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1